عنوان الفتوى: حكم وضع الأغراض في شنطة مرسوم عليها الكعبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي شنطة مرسوم عليها الكعبة والمسجد النبوي هل يجوز وضع الأغرض فيها وحملها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك لأن تصوير ما ليس فيه روح كالكعبة أو غيرها لا بأس به، كما في الفتوى رقم: 14486، وليس في ذلك استخفاف بها أو انتهاك لحرمتها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم مشاهدة أفلام عن عالم البرزخ
صنع ربوت للأطفال على هيئة ذوات الأرواح تامة الخلقة
مشاهده أفلام الكرتون الرومانسية
نشر وتداول صور العجائز
تصوير الطعام ومشاركة الصورة مع الأصدقاء
كيف تمنع نفسك من مشاهدة الأفلام والمسلسلات؟
حكم صنع وبيع العرائس المصنوعة من الصوف