عنوان الفتوى: التحلل من النذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نذرت أن أصلي في المسجد كل الصلوات فإذا لم أصل مثلا صلاة الصبح في المسجد فعلي أن أصلي في البيت الصبح وإن أضيف إليه ركعتين جزاء عدم حضور للمسجد فهل بإمكاني أن أتحلل من هذا النذر؟.وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب عليك الوفاء بنذرك وهو الصلاة في المسجد في كل الصلوات، وإذا فاتتك صلاة في المسجد فصل ما نذرت أن تصلي أو كفر كفارة يمين لأن نذر الركعتين في معنى نذر اللجاج، وقد تقدم في الفتوى رقم: 54432 أنه تكفى عنه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يستطع ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام. وعليه، فعلى السائل الكريم أن يحافظ على الصلاة في المسجد، فإن صلى في غيره كفر كفارة يمين أو صلى ما نذر أن يصلي، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26871.

ولا يمكن التحلل من النذر إلا في حالة العجز، وحينئذ تقوم الكفارة مقامه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر