عنوان الفتوى: الوصية للزوجة بجزء من المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج منذ أكثر من 32 عاما ولم أرزق بأولاد وأريد ترك مبلغ لا يتجاوز الـ 20% من إجمالى ما أملكه في المنزل لأي ظرف من الظروف وفي حالة وفاتي تنتفع به زوجتي وخاصة أنها من مرضى السكري وعلاجها ثمنه غال، وعلاوة على ذلك أنها شاركتني الحياة في كل ظروفها وخاصة بدايتها، فهل في ذلك حرمة علي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أنك تُريد أن توصي لزوجتك بالنسبة المذكورة من ممتلكاتك بعد وفاتك، وهذا الأمر غير جائز شرعاً، لأن الزوجة هي أحد الوارثين لك، وقد جاء في النص النبوي الشريف: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1543، 1632، 18136.

أما إذا وهبتها الجزء المذكور حال صحتك ومضى تصرفك، وصار في حيازتها، فإنها هبة نافذة لا مانع منها شرعاً، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11389، 28886، 33403.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم