عنوان الفتوى: المبلغ المقطوع مقابل السحب على المكشوف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنك إسلامي لديه ما يسمى بالسحب على المكشوف وصورته (يعطي الراتب أو جزءاً منه مقدماً أي قبل انتهاء الشهر وبالمقابل يخصم ما أعطاه للمتعامل مضافاً إليه مبلغ سبعين درهماً زاعماً أنه بدل أجور للعمال لأنهم يعملون في إنجاز المعاملات ويقول البنك إن ذلك كله يسمى قرض تيسير لمساعدة الناس الذين يحتاجون مرتبهم قبل موعده) أفتونا بارك الله فيكم ما حكم هذه العملية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسحب الذي يقوم به العميل من دون رصيد والمسمى السحب على المكشوف هو في حقيقته قرض لصاحب الحساب فيكون أخذ نسبة مئوية عليه ربا ولا شك.

أما إن كان البنك يأخذ مبلغاً مقطوعاً بغض النظر عن قدر القرض قليلاً كان أو كثيراً، فينظر في هذا المبلغ فإن كان مبلغاً معقولاً مساوياً للعمل الذي يقوم به البنك فيمكن أن يقال إن هذا المبلغ أجور ومصاريف إدارية وبالتالي يجوز دفعه، أما إن كان مبلغاً كبيراً فهو حيلة على الربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 63989.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟