عنوان الفتوى: الفائدة إذا لم تتضاعف والمصاريف الإدارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله أعطيت المصرف فوائد لخدمات مصرفية وأنا لا أعلم إن كانت للمصرف أو للخدمات الفعلية هل لي دنب في هذا، سؤال آخر: وإن كانت الفائدة المتقدمة لا تتضاعف بزيادة المدة فهل هذا ربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقاً إلا عند الحاجة إلى ذلك، ويشترط عندئذ أن لا تشتمل المعاملة على الربا، هذا وغالب ما تأخذه هذه البنوك هو ربا محرم وليس ما يسمى مصاريف خدمة ونحو ذلك، وإنما هي تسمية للربا بغير اسمه.

وعلى كل فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإن ارتبطت بالقرض كان ذلك دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فاعلم أن الفائدة ربا محرم قلت أو كثرت تضاعفت بزيادة المدة أم لا، يقول الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا. انتهى، فمضاعفة الفائدة بزيادة المدة زيادة في الإثم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟