عنوان الفتوى: ميراث الأخت التي ترث أخاها كلالة
ما حكم الميراث في رجل له ثلاث إخوة رجال وأخت كلهم أشقاء . توفي الإخوة الذكور قبله ثم توفيت الأخت بعده .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ولهذا فإن الإخوة الذين توفوا قبل أخيهم لا شيء لهم من تركته.
أما الأخت التي توفيت بعده فإنها ترث نصف ماله إذا كان كلالة، كما قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}
ويكون نصيب الأخت التي توفيت بعد أخيها لورثتها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.