عنوان الفتوى: لا حرج على من حلف على أمر يعتقد صحته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وصل مالي صادر عن وزارة المواصلات يتعلق بسيارتي الخاصة . دفع هذا الوصل من قبل المالكين السابقين للسيارة ثم فقد منهم . رفضت وزارة المواصلات تجديد رخصة السيارة لحين إظهار الوصل أو حلف يمين بشهود أمام محكمة الصلح بأن الوصل قد فقد . وعند الرجوع لأصحاب السيارة السابقين قالوا بأن الوصل قد تاه بين هؤلاء الأشخاص ولم أستدل عليه. فما رأي الدين في حلفي لليمين لحل هذه المشكلة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت متأكدا من ضياع الوصل على المالكين السابقين فلا حرج في الحلف أمام المحكمة بأنه ضاع بناء على كلامهم . لأن من حلف على شيء يعتقد أنه كما حلف لا حرج فيه في البداية، ولا كفارة عليه إن تبين بعد ذلك أنه مخطئ ، ولو أمكن أن يحلف المالكون السابقون لكان أولى . وراجع الفتوى رقم : 32314 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها