عنوان الفتوى: هل تذهب للحج من تقوم على خدمة زوجها المريض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المرأة المذكورة لم تؤد فريضة الحج ولم يتعين عليها تمريض زوجها بأن كان عنده من يقوم برعايته من بناته أو من غيرهن ، وتوفرت لديها الاستطاعة لأداء الحج فلتؤد فريضة الحج، قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97}  ولا تحتاج إلى إذن الزوج ولا غيره .

وللتعرف على معنى الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج إضافة إلى شروطه مفصلة يرجع إلى الفتوى رقم : 12664 ، والفتوى رقم : 6081 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تأخير الحج بين الجواز والحرمة
حكم الحج بدون تصريح
حكم تأخير الحج للطالب الذي لديه تطبيق امتياز أثناء فترة الحج
لا ينبغي تجاوز القوانين المنظمة للحج
من ملك ذهبًا يكفي للحج وهو محتاج له لتجهيز بناته
حكم الحصول على تأشيرة للحج بالواسطة
هل المبادرة بالعمرة أفضل أم الانتظار لموسم الحج؟