عنوان الفتوى: لا حرج في إسقاط الزوجة دينها عن زوجها مقابل حجه معها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج ولي طفلة وأقيم بالسعودية وقد حضرت والدة زوجتي إلينا لكي تحج إلى بيت الله الحرام وقد طلبت منا أن نحج معها وقد رفضت في البداية لعدم وجود مال كاف معي وأيضا لأن علي مبلغا من المال دينا لزوجتي وقد اتفقت هي وزوجتي على التالي: أن تقوم زوجتي بالتنازل عن المبلغ الذي علي لها ومسامحتي فيه وكذلك أن تقوم حماتي بتحمل جزء من نفقة حج زوجتي وأن أتحمل أنا الجزء الباقي لحج زوجتي بالإضافة إلى حجي أنا والذي سأدفعه من مالي الخاص ولا أدري هل يجوز ذلك أم لا... أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج على الأخ السائل أن يحج مع زوجته وأمها، بل إنه من التعاون على البر والتقوى، ولا بد أن يكون القدر الذي ستتحمله هذه المرأة من نفقة حج ابنتها معلوماً، ثم إن الدين الذي تنازلت عنه الزوجة في مقابل حجه معها هي وأمها قد سقط عنه، ولكن إذا كان يخاف أن تنكر بعد هذا تنازلها فعليه أن يستوثق من الأمر بأن يشهد على ذلك إن شاء، وخلاصة الأمر أن هذا الفعل جائز ما دام محل اتفاق بين الأطراف المعنية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري