عنوان الفتوى: من مسائل المواريث
نحن اثنا عشرة أخا ومات أحدنا وأبونا رحمه الله غرس أبناء أخي الميت وهم ثلاثة بنت متزوجة وولدان مازالوا لم يتزوجوا بعد ولدينا محل مؤجر ب 300 دينار شهريا ومازال هدا المحل داخل الورث فكم يكون نصيبهم شهريا من هذا المبلغ ؟ أفتونا بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصد أن المحل مشترك بينكم وبين أخيكم المتوفى ملكتموه بهبة أو شراء أو غيره ، فنصيبه منه يقسم على ورثته وهم والده الذي توفي بعده وله السدس، وإن كان له أم فلها السدس أيضاً، وإن كان ترك زوجة فلها الثمن ، والباقي بعد ذلك يعطى لأبنائه الثلاثة البنت والولدين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لكم أنتم شيء في نصيبه لأنكم محجوبون بالأبناء والأب .
وإن كان المحل من تركة الأب فليس لأبناء الابن شيء مع وجود الأبناء وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 14962 . وإذا كان أبوكم قد أوصى لأبناء ابنه بمثل نصيب أبيهم المتوفى فيعطون ذلك إن كان في حدود الثلث من مال جدهم الموصي أو دونه ، أما إذا زاد على الثلث فلا يعطونه إلاَّ إن رضي الورثة ، ويقسم بينهم بحسب ما فصل جدهم فيما يصرف لكل واحد منهم فيجب تنفيذ الوصية كما هي . وانظر الفتوى رقم : 24919 . وبناء على هذا الاحتمال فإن نصيبهم من ذلك المبلغ هو (25) دينارا إذ هي نصيب أبيهم لو كان وارثاً فهو يأخذ مثل ما يأخذ أخوكم .
هذا على ما فهمناه من السؤال وإن كنت تقصد غيره فينبغي إيضاحه ، وإن كان الأولى أن تعرض المسألة على الهيئات الإسلامية الموجودة في تلك البلاد ونحوها ممن تعرض عليهم قضايا المسلمين وترفع إليهم لحلها .
والله أعلم .