عنوان الفتوى: حكم دفع البدل النقدي مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بلدي أتاحت السلطات للحاصلين على الخدمة الثابتة في العسكرية بدفع بدل نقدي مقابل الإعفاء من الخدمة, فهل يجوز لي دفع هذا البدل، مع العلم بأني قادر على القيام بالنشاطات العسكرية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت السلطة التي أوجبت الخدمة العسكرية على المواطنين هي التي أذنت بدفع بدل نقدي مقابل الإعفاء منها فلا محذور في دفع المبلغ النقدي حتى تعفى من الخدمة العسكرية، ولو كنت قادراً على القيام بها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جهة العمل تدفع له نفقات تعليم أبنائه بالدولار فيصرفها بالدينار ويستفيد من الفارق
أحكام تقسيم العقارات التي تمنع الجهات المسؤولة تقسيمها
حكم عمل الموظف خارج دوامه إذا كانت تمنعه جهة العمل
أثر عدم موافقة الجهات المسؤولة على حل الأجرة
تصوير السيارات المخالفة لأنظمة المرور... رؤية شرعية
مخالفة قانون البناء
سيارة العمل تستخدم فيما تقتضيه التعليمات