عنوان الفتوى: الكفارات تحتسب بالشهور القمرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الذي يصوم شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ هل يصوم ستين يوما بالضبط أم شهرين قمريين فقط ، مثلا لو بدأ الصيام في 2 شوال فهل ينهيه في 2 ذي الحجة مهما كان عدد أيام الشهر القمري ، أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل خطأ أو ظهار، أو نحو ذلك، ‏فاللازم له صيام شهرين قمريين، يبدأ من أول الشهر حتى يتم الشهر الثاني، فلو نقصا، ‏أو نقص أحدهما فليس عليه شيء في ذلك، أما إذا بدأ الصيام من وسط الشهر فعليه ‏إكمال ستين يوماً. والله أعلم. ‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟