عنوان الفتوى: ما يعطيه الابن لأمه دون سائر إخوته.. هل يدخل ضمن الميراث
أنا أعطي والدتي كل مالي الذي أشتغل به وإخوتي لا يعطونها أي شيء وأنا أتكفل بها تكفلا تاما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على رعايتك لأمك وعنايتك بها، وينبغي أن تنصح إخوتك بالاقتداء بك في ذلك، ولك على ذلك الأجر العظيم عند الله تعالى وكفى بذلك حظا ونصيبا.
وأما ما تعطيها من مال.. فإن كان علي سبيل التمليك عطية أو هبة أو نفقة فإنها تملكه بقبضه وحوزه، وإذا ماتت فإنه يصير تركة لجميع الورثة كلٌ يأخذ منه حسب نصيبه المقدر شرعا، وتستوي أنت وباقي الأبناء في ذلك.
وإن كان ما تعطيها على سبيل الوديعة أو أنها تنفق منه قدر حاجتها والباقي ليس لها ولكن تحفظه لك -مثلا- فإنه يكون مالك؛ ولكن ينبغي تمييزه عن مالها لئلا يحصل الخلاف بينكم فيه بعد موتها، لأنه إذا لم تكن لك بينة عليه فإنه يكون تركة لجميع الورثة.
والله أعلم.