عنوان الفتوى: المال الموروث المشتمل على فوائد مجهولة المقدار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مات أبى وقسمت تركته وفيها أموال قسمت أيضا لكن المشكل أنها تحوي مقدارا من الربا المأخوذة من البنك لا نعلم مقدارها مع العلم أننا طلبنا المساعدة من البنك لكنه رفض فما العمل في هذه الحالة لاسيما وأن تعامله مع البنك يعود إلى 20 سنة أو أكثر مما يجعل العملية جد جد معقدة نظرا لأنه كان يخلطها دائما مع أموال أخرى غير حرام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لأبيكم ما ذكرت أنه كان يمارسه من هذه الأمور المحرمة طيلة هذه المدة.

وهو إذا كان يودع الأموال بفوائد ربوية، فإن تلك الفوائد لا تحل لكم، وعليكم أن تجتهدوا في إخراجها وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، ولكم الحق بعد ذلك في إرث باقي أموال أبيكم. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].

فإذا لم تجدوا من البنك أية مساعدة في تحديد ما كان أبوكم قد استفاده من الفوائد الربوية، فواجبكم هو أن تجتهدوا في تحديد مقدار الحرام في ذلك قدر الطاقة، وتخرجوا ما يغلب على ظنكم أنكم قد استوفيتموه.

فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال جل من قائل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن: 16}.

 والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء