عنوان الفتوى: حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي تزوج كافرة
زوجي متزوج بامراة كافرة ليست بكتابية منذ 26سنة في روسيا .لم يطلقها ولما عاد إلى البلد بعد8 سنوات من زواجهما تزوج بي ولم يعد إليها (إلى روسيا) حتى هذا العام وتعامل معها كما يتعامل الرجل مع زوجته مع العلم أنها رزقت منه ببنت الآن هي متزوجة بكافر ثم أحضرها عندي وأجبرني على استقبالها لم يتزوج بها حسب الشرع فما حكم بقائي مع رجل يعصي الله وحكم إدخال الكافرة إلى البيت وصرفه المال بطريقة غير معقولة على هذه المرأة وابنتها وترك أبنائه وأنا نتخبط في الديون ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمقام هذا الرجل مع هذه المرأة إن كانت غير كتابية سفاح لا نكاح ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويفارق هذه المرأة فوراً ، وبنته منها إن كان يعتقد صحة نكاحه السابق فإنها تنسب إليه ، وإلا بأن كان يعلم حرمة زواجه بهذه المرأة فلا يجوز أن تنسب هذه البنت إليه ، وأما بقاؤك معه فجائز. ولكن عليك نصحه وتذكيره بالله تعالى ، وطالبيه ببيت مستقل ، وبيني له أن ما هو عليه من العيش مع هذه المرأة سفاح وزنا ، وأنك لا يمكن أن تسمحي له بمقارفة هذا الذنب في منزلك ، وأكثري له من الدعاء بالصلاح والهداية ، واستعيني على نصحه ببعض الأهل والأقارب وفقك الله لمرضاته .
والله أعلم .