عنوان الفتوى: حكم تربية المرأة بنت أخت زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن تقومي بتربية بنت أخت زوجك، ولكن مع مراعاة ما يلي:

أولاً: المحافظة على النسب الصحيح لهذه البنت، فلا يجوز أن تنسب إلى غير نسبها الصحيح.

ثانياً: المحافظة على أحكام الميراث وفق النسب الصحيح.

ثالثاً: هذه البنت تعتبر أجنبية عن أولادك فلا يجوز أن تخلو بهم إذا بلغت حدا تشتهى فيه عادة عند أصحاب الطباع السليمة والأخلاق القويمة، ولا يجوز لهم النظر إليها، وانظري الفتوى رقم:63990، والذي ننصح به أن ترضوا بما قسم الله لكم، وأن تبقى البنت عند أبويها وهذا هو الأفضل، ويمكن أن تبقى عندكم حال صغرها، ثم تعاد إلى أبويها، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية بشأن التبني رقم: 26978، ورقم: 27994،  ورقم 48874.

والله أعلم

 

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أسماء بعض الكتب المصنفة في تربية الأولاد
حكم ترك الرجل أم أولاده معلّقة وأخذ الأولاد لزوجته الأخرى
السماح للبنات بالذهاب إلى متنزهات مختلطة برفقة بعض الأقارب
نصائح لإصلاح الأولاد
القيام على الأبناء والإحسان في تربيتهم من أجلّ الطاعات
نصيحة للأب لترغيب ابنه في حفظ القرآن الكريم
الحد الأدنى من العقيدة التي يجب أن يعرفها الصغار في بلاد الغرب