عنوان الفتوى: سداد الدين العيني بمثله أم بقيمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة طلبت مني أن أطرح على سيادتكم هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ادعاء شخص بأن له ديناً على الميت لا يقبل إلا ببينة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6495.

وبناء على ذلك فليس لهذا الشخص المطالبة بما ادعاه إلا ببينة تثبت دعواه، إلا إذا أردت أن تحتاطي لوالدك خاصة وأن المبلغ زهيد، وأنت مأجورة على ذلك.

وأما إذا ثبت هذا الدين بالبينة، فإن سداده يكون إما بإرجاع مثل السبيكة الحديدية عيناً، أو بإرجاع قيمتها وقت السداد، وليس وقت حصول الدين، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجب على المقترض رد مثل في قرض مكيل وموزون.... سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت قيمته عن ذلك، فإن أعوز المثل فلم يوجد لزم المقترض قيمته يوم إعوازه لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، ويجب على المقترض رد قيمة ما سوى ذلك أي المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته كالغصب. قال في الاختيارات: ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة