عنوان الفتوى: دفع ما اكتسب من الرشوة للقريب الفقير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في ما مضى أخذت من شركة نقودا لكي أسرع في إنجاز عمل ما وأعتقد أن هذا المال يعتبر رشوة أخذتها من هذه الشركة ولكي أكفر عن خطئي أنا مستعد أن أتصدق بهذا المال بالعلم أن استرجاعه لهذه الشركة شىء شبه مستحيل أرجو سعادتكم أن تفيدوني إن كان ما أود فعله مطابقا لشريعتنا وأن إعطاءه لأخي الذي في أمس الحاجة إليها هل هو جائز أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أخذ رشوة فقد أخذ ما ليس له والواجب عليه أولاً التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه ، والثاني إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى باطل وتحقق للراشي فلا ترد إليه الرشوة حتى لا يجمع له بين تحقيق غرضه المحرم ورجوع ماليه إليه ، كما لا يحل للمرتشي تملك الرشوة وسبيلها التصدق بها على الفقراء والمحتاجين .

أما إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى حق فعلى المرتشي رد الرشوة إلى الدافع له ، فإن لم يمكن ذلك تصدق بها على الفقراء ، وإذا كان القريب المذكور فقيراً محتاجاً فلا مانع من دفعها إليه ، وإن جاء صاحبها وأمضى الصدقة فذاك ، وإلا لزمك دفعها إليه ويكون الأجر لك .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة