عنوان الفتوى: شروط جواز تقبيل من بينك وبينها رضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في سؤال سابق لي عن الرضاعة بحكم أني رضعت من جدتي لأمي في هذه الحالة كما أجبتم حرمت علي بنات خالي وبنات خالاتي بحكم أني أصبحت خالهم وعمهم في الرضاعة سؤالي في هذه الحالة هل يمكن لبنات خالي وبنات خالاتي أن يكشفن أمامي ويمكن أن أقبلهم في مناسبة زواج أو ما شابه أريد أن أعرف ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا لكم أخي الكريم في الفتوى رقم : 70278 ، بأنك خال أو عم لهن من الرضاع. وعليه.. فيجوز لك الخلوة بهن، وأن يظهرن أمامك كاشفات الوجوه وما يبدو أمام المحارم، ويجوز لك أن تقبلهن ، ولكن كل هذا بشرط أمن الفتنة وعدم وجود ميل منك إليهن أو منهن إليك ، وإلا فيحرم حينئذ حتى النظر إن علم أنه يحدث الفتنة ، علماً بأننا نرى الأحوط ترك التقبيل على كل حال حذراً أن يكون ذلك من خطوات الشيطان التي يسعى من خلالها إلى إيقاع العباد في سخط الله تعالى ، وراجع الفتوى رقم : 3222 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها