عنوان الفتوى: يجوز لمن أدى حجة الإسلام أن يستنيب في التطوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لرجل عاجز عن الحج لمرض أو كبر أن يوكل من يحج عنه ثانية وثالثة في حياته بماله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يفهم من السؤال أن هذا الرجل قد حج حجة الإسلام عن نفسه. وعليه، فإذا كان عاجزا عن أداء الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى شفاؤه فلا مانع من أن ينيب من يحج عنه مرة واحدة أو مرات متعددة. قال ابن قدامة في المغني: الثاني: أن يكون ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة.. وذكر النووي في المجموع في استئجار الحي المعضوب لمن يحج عنه قولين منصوصين للشافعي في الأم. قال: اختلف أصحابنا في أصحهما فقال الجمهور: أصحها الجواز..

بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه.

وراجع الفتوى رقم: 6465، والفتوى رقم 7019.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما