عنوان الفتوى: من أصول المضاربة عدم ضمان العامل رأس المال أو بعضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أعلنت شركة لديها مزارع كبيرة أنها تستثمر الأموال مقابل عائد شهري متغير بنسبة10% مكسب أو خسارة وعلى سبيل المثال : أدفع 5000 جنية بعائد شهرى 500جنيه بعقد لمدة 6 شهور قابل للتجديد حسب رغبة الطرفين والمشروع قابل للمكسب والخسارة بنسبة 10% يتحملها العميل فهل هذا ربا أم استثمار ؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد المذكور هنا عقد مضاربة فاسدة وذلك لسببين :

الأول : تحديد نصيب رب المال من الربح بنسبة من رأس المال ، وهذا شرط مفسد للمضاربة لأن الأصل فيها أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه ، كالثلث أو النصف مثلا ، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغا معينا عن الربح ، كما مضى بيانه في الفتوى رقم : 5480 ، والفتوى رقم : 8151 ، والفتوى رقم : 19965 .

الثاني : تحمل الشركة ( العامل ) نسبة من الخسارة، وهذا يتنافى مع أصل من أصول المضاربة وهو عدم ضمان العامل رأس مال المضاربة أو بعضه لأنها شراكة بينهما ، فرب المال مشارك بماله ، والعامل مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده .

ولا شك أن تحمل العامل لجزء من الخسارة فيه ضمان لنسبة من رأس المال ، علما بأن تردد المال المستثمر بين الربح والخسارة بمجرده لا يجعل العقد صحيحا حتى يتم الالتزام بما ذكرنا في جهتي الربح والخسارة، وكذا ما أحلنا عليه من فتاوى سابقة .

والله أعلم . 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة