عنوان الفتوى: يحرم القرض بفائدة ولو انتفع بالعائد بعد التقاعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في شركة وقامت الشركة بتقديم مبلغ مالي للعاملين (سلفة) على أن يقوم العامل بتسديد المبلغ مع نسبة 5% وتعود هذه النسبة بعد التقاعد فما حكم أخذ هذه السلفة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السلف (القرض) حرام شرعا لأن أي زيادة مشروطة على القرض تعتبر ربا, ولا يؤثر في حرمة ذلك كون هذه الفائدة تعود للمقترض بعد تقاعده.

فالمقترض (الشركة) أقرضته واشترطت عليه نفعا يعود عليها, والقاعدة الفقهية تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا, ولذا فلا يجوز أخذ السلف بهذا الشرط.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة