عنوان الفتوى: تصرف الموكل فيما وكل فيه توكيلا مطلقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظفة لدى شركة ما ومديري أعطاني مبلغا من المال وطلب مني أن آخذ منه لي كمكافأة وأوزع منه للفقراء والمحتاجين من الموظفين ولم يحدد كم لهم وكم لي . هل على إثم في المبلغ الذي أخذته والذي لم يحدد من قبله ؟. أفتوني جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من وكل على أمر معين أن يعمل بمقتضى ما وكل عليه، لأنه مؤتمن ولا يجوز له مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه.

وإذا أطلق له الموكل التصرف في المسألة الموكل عليها، فعليه أن يعمل بما يقتضيه العرف فيها. قال الحطاب: ... إذا كان الشيء الموكل فيه مطلقا أو لفظ الموكل, فإنه يتقيد بالعرف...

وإذا لم يجر في المسألة عرف، فعليه أن يعمل بما يغلب على ظنه أنه هو الذي يريده موكله.

وعليه، فإذا كان لكم عرف في قدر المكافأة، فلا تأخذي أكثر منه. وإذا لم يكن لكم عرف في ذلك، فلا نرى أن عليك إثما في المبلغ الذي أخذتِه، طالما أنك لم تفعلي شيئا تعلمين أنه يتنافى مع قصد مديرك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟