عنوان الفتوى: من أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من صام يوماً تطوعاً مثل: يوم الإثنين أو الخميس، وقبل صلاة الظهر شرب ناسياً، هل يكمل صيام يومه أم يفطر؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
      
فإن كان الأمر كما يقول السائل، فصومه صحيح وليتمه ولا شيء عليه، سواء أكان في صيام تطوع أو فرض، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".
والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
حكم من يشك هل استمنى في رمضان أم لا؟
هل يأثم من وقع في فعل محرم جاهلا؟
واجب من كان يصوم رمضان جاهلا بدون صلاة وطهارة ويستمني نهارا
لا أثر للشك في ابتلاع القلس على صحة الصوم