عنوان الفتوى: الهبة الصحيحة أو الوصية إذا أجازها الورثة لا تدخل ضمن الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والد نحل ابنته مبلغا ماليا لكي تشارك زوجها في شراء قطعة أرض .هل يعتبر هذا العطاء بعد وفاة الوالد جزءا من نصيب هذه البنت في الميراث في أي وجه من وجوه العطاء ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بالنحلة تمليك البنت إياها في حال حياة الوالد ومضي تصرفه وقبضتها البنت وحصل منها الحوز لها وهو (أي الحوز) في كل شيء بحسبه فهي هبة صحيحة إن لم يكن هنالك ولد غيرها، أو كان ولكن وهب الأب لكل واحد من أبنائه وبناته مثل ما وهب لهذه البنت لأن التسوية بين الأبناء واجبة على الراحج ما لم يكن هنالك موجب للتخصيص كما بينا في الفتوى رقم : 6242 ، وعلى اعتبار صحتها فلا تدخل في التركة ولا تحسب من نصيب البنت في ميراث والدها .

وأما إن كان المقصود بالهبة هنا تمليكها ذلك بعد موته بأن لا يتم حوزها لها إلا بعد الموت، أو لا تستحق الموهوب إلا حينئذ فهي وصية لوارث ولا تصح ولا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا بالغين رشداء ، ولا تحسب من تركة الموصى له إن أجيز له؛ كما بينا في الفتويين رقم: 569 ، 2333 .

وعلى كلا الاحتمالين فلا يحسب ذلك من نصيب البنت في تركة والدها، سواء اعتبر هبة صحيحة وقبضتها قبل موت والدها، أو اعتبرت وصية وأجازها بقية الورثة .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء