عنوان الفتوى: ليس للمقرض طلب زيادة على ماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض الفارق الناتج عن التضخم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض أكثر مما أقرضه إلاّ إذا سمح المقترض بذلك من غير اشتراط من المقرض أو مواطأة منهما فلا بأس وذلك من باب الإحسان، وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن خيار الناس أحسنهم قضاءً". ولأن القرض عمل خير شُرِع للإرفاق فإذا طلب منه الزيادة ينقلب إلى عقد معاوضة كالبيع والإجارة، فلا يجوز له أخذ الفارق.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان