عنوان الفتوى: توفى عن أم وزوجة وولد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل وله ولد وزوجة وأب وأم فكيف يوزع الميراث الشرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كانت المسألة كما ذكرت، ولا يوجد وارث آخر، فيقسم الميراث كالتالي: للزوجة ‏الثمن فرضاً لوجود الابن، وللأب السدس فرضاً ، وللأم السدس ‏فرضاً ، واللابن الباقي بعد ( الزوجة، والأب، والأم) تعصيباً.
أصل المسألة من 24 ، للزوجة منها 3 أسهم ، وللأب أسهم 4 ، وللأم 4 أسهم ، وللابن الباقي 13 سهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا ‏يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل ‏لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا ‏يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم ‏للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال. فلا ينبغي إذاً قسم التركة ‏دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله ‏أعلم.‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء