عنوان الفتوى: مجرد تسجيل الممتلكات باسم أحد الورثة لا تأثير له على حق الباقين
سؤال بخصوص الميراث: هناك أخ له أملاك ورثها من أبيه وسجلت الأملاك باسمه ولم يسجل اسم أخته في هذه الأملاك وكانت هي حية ولم تسجل اسمها في الطابو مات الأخ والأخت وبقي ورثتهم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام والد الأخ والأخت المذكورين قد توفي في حياتهما، فإن حق الإرث قد استقر لهما شرعاً سواء سجلت ممتلكات والدهما باسمهما أو باسم أحدهما، فمجرد التسجيل باسم أحدهما لا تأثير له على حق الآخر ما لم يتنازل بطيب نفسه ويكون رشيداً بالغاً وقت تنازله.
ولذلك فإن من حق أبناء الأخت المطالبة بحقهم وهو نصيب أمهم من تركة أبيها, وعلى أبناء خالهم أن يسلموهم حقهم غير منقوص إلا إذا تنازلوا لهم عنه أو عن شيء منه بطيب أنفسهم، وهذا الحق لا يسقطه تقادم الزمن أو كون التركة سجلت باسم خالهم دون أمهم, ما لم يثبت أنها تنازلت له عن حقها بطيب نفسها وحال أهليتها للتصرف كما تقدم، وإذا لم يكن مع الأخ وأخته غيرهما من الورثة فإن للأخ الثلثين وللأخت الثلث، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73208، 2962، 20488 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.