عنوان الفتوى: العمل في تركيب صوتيات صالة الرقص

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل مهندساً للصوتيات في إحدى الشركات (صاحبها عربي مسلم) وقد طلب مني أن أقوم بتركيب أجهزة صوت Dj لأحدى صالات الرقص في أحد الفنادق، فهل أقوم بتركيب تلك الأجهزة ولا أثم علي أم ماذا أفعل، أفتوني في أمري هذا سريعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يحل لك أن تقوم بتركيب هذه الأجهزة في صالة الرقص هذه لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى المؤمنين عنه فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

فكل من أعان على هذه المعصية فقد أخذ قسطه من الإثم، ولا يصح أن يقال إنما الإثم على صاحب الفندق، أما من جهز وركب أجهزة الصوتيات وأعد المكان لهذا العمل المحرم فلا يؤاخذ، بل الكل مؤاخذون آثمون وقد لعن في الخمر عشرة أشخاص ولعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.

وهذا يدل على أن كل إعانة على الحرام بوجه من الوجوه محرمة كما تشهد لذلك الآية السابقة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط