عنوان الفتوى: مسائل وأحكام في النفاس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود الاستفسار عن النفاس وكيفية الاغتسال منه؟ ومتى يكون الطهر وبدء الصلاة؟ في لحظة كتابة هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطريقة الاغتسال بعد انقطاع دم النفاس هي نفسها طريقة الاغتسال من الجنابة المذكورة في الفتوى رقم: 6133 .

والنفاس: هو الدم الخارج بعد الولادة أو معها. والطهر منه يكون بما يلي:

1 ـ الجفوف ويعرف ذلك عن طريق إدخال المرأة خرقة في فرجها ثم تخرج نقية من الدم.

2ـ القصة وهي ماء أبيض يخرج بعد الحيض أو النفاس دليلا على انقطاعهما. فإذا رأت المرأة علامة الطهر اغتسلت وصلت, ولمزيد في هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم 11880.

والنفاس أكثره أربعون يوما على الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 49899 .

وعليه، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم قبل تمام الأربعين فهو نفاس. وراجعي الفتوى رقم 16969 .

فإن تقطع دم النفاس بحيث صارت تطهر ثم يأتيها الدم, فقد تقدم حكم ذلك في الفتوى رقم: 58315.

ولا فرق بين الولادة القيصرية وغيرها فالدم الخارج بعدها دم نفاس. وراجعي الفتوى رقم: 14201.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان