عنوان الفتوى: تعليق الطلاق على فعل دون تحديد زمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص حلف على زوجته بالطلاق فقال ( علي الطلاق لتأتينى بالذهب) لقضاء مصلحة خاصة بالأسرة ولكن زوجته فى البداية رفضت فقام الزوج بضربها وبعد ثلاث ساعات أو أكثر أعطته الزوجة ما طلب فهل وقع يمين الطلاق فتعد طلقة أولى أم هي تعتبر برت يمينه ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته (علي الطلاق لتأتيني بالذهب) تعليق للطلاق على إتيان الزوجة بالذهب ، فإذا حدد زمنا - باللفظ أو بالنية - لهذا الأمر ، كـ (هذه اللحظة ، أو هذه الساعة ، أو هذا اليوم ) ونحوه ، فيقع الطلاق بخروج هذا الوقت دون حصول المحلوف عليه، أما إذا لم يكن حدد زمانا - لا قولا ولا نية - ، فإن الطلاق لا يقع إلا عند اليأس من حصول ذلك ، وتراجع الفتوى رقم 54956 .

وحيث إنها قد فعلت المحلوف عليه ، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة .

وقبل ذلك ننبه إلى أن الطلاق المعلق مختلف فيه بين أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم : 3795 .هذا عن حكم اليمين المذكورة، لكننا ننبه على أن الذهب إن كان للزوجة فلا يحق للزوج أخذه منها إلا إذا أعطته له برضى وطيب نفس منها، وليس للزوج أي حق فيه إذا امتنعت منه، فنفقة الزوجة والأولاد ومصاريف البيت على الزوج وحده ولو كانت الزوجة غنية، كما أننا نزجر الزوج عن ضربه لزوجته ظلما وعدوانا أو لأتفه الأسباب .

والله أعلم.


 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت