عنوان الفتوى: طلاق الأجنبية التي أسلمت على يد الزوج
أرجو من أصحاب الفضيلة الإجابة على سؤالي، فأنا تزوجت من فتاة روسية وبعد فترة أرادت أن تسلم فعلمتها ما كان باستطاعتي تعليمها من الإسلام، فالآن أريد أن أتركها، فهل علي إثم في حال عادت إلى دينها بعد تركي لها، ولربما يخطر في بالكم سؤال: لماذا أتركها لأنه أحياناً يخطر ببالي أنها تريدني لهدف غير معلن عنه، وثانياً بسبب ضغوط من والدي وأهلي في بلدي فأجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا ننصحك بعدم مفارقة هذه المرأة، ومحاولة إقناع أهلك بإبقائها، وإن عزمت على الطلاق لما ذكرت فلا إثم عليك، ولمعرفة حكم الطلاق انظر الفتوى رقم: 12963.
ودخول هذه المرأة في الإسلام إن كان رغبة منها وقناعة بهذا الدين فلن تتركه، وإن كان غير ذلك فأمرها إلى الله تعالى، وليس عليك إن رجعت عن الإسلام ذنب ما لم يكن رجوعها بسبب سوء خلق أو ظلم منك تجاهها، فإنك في هذه الحالة آثم وعليك التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وللفائدة والتفصيل تراجع الفتوى رقم: 47675.
والله أعلم.