عنوان الفتوى: الأحوال التي يشرع فيها امتناع المرأة عن زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن تمنع زوجها عنها إن وجدت ؟ وما هو موقف الزوج في هذه الحالة، هل يستحب له أن يتزوج ؟ وإن كان كذلك، وعنده مجموعة من الأولويات هي: الزواج بأخرى، تسديد الديون، تزويج ولده الخاطب وغير القادر على إتمام الزواج ، فكيف يكون ترتيب هذه الأولويات ؟ وجزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزوجة لا يجوز  لها أن تمنع الزوج عن جماعها إلا في حالة حيضها أو نفاسها أو مرضها الذي تتضرر بالجماع زمن وجوده، وإذا كان واحد من الأعذار السابقة قد أحوج الزوج إلى الزواج بأخرى فلا حرج عليه إن قدر على النفقة والعدل بين الزوجات أن يتزوج، وتسديد الديون إن كانت حالة أولى من الزواج بثانية ما لم يخش على نفسه العنت، فإن خشي على نفسه العنت فيقدم الزواج، وقد نص المالكية أن الرجل إن خشي العنت والوقوع في الفاحشة فإنه يقدم على الزواج ولو كان عادما للنفقة، ولا يلزم الأب أن يزوج ولده كما نص على ذلك العلماء، فله أن يزوج نفسه ويترك تزويج ولده، وأما من الأولى بالتقديم في الزواج ؟ فنقول: أولاهما أحوجهما إلى الزواج، فإن كان هذا الرجل يخشى على نفسه إن ترك الزواج أن يقع في الحرام فإن إعفاف نفسه واجب عليه فهو مقدم على إعفاف ولده . 

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
رفض المرأة الجماع بسبب اكتئاب لا يعلم به زوجها
نفور المرأة من زوجها لظنها أنه يتخيل أخرى عند الجماع
لا حرج في جماع الزوجة التي تضع لصاقة طبية
حكم الاتفاق على الزواج بدون جماع
معاشرة الزوج لامرأته بشكل سطحي ومنعها من الإنجاب لا يجوز
شرط جواز تخيل جماع الزوجة لغاية التلذذ والإنزال
ترك إمتاع ومعاشرة الزوجة لا يجوز
رفض المرأة الجماع بسبب اكتئاب لا يعلم به زوجها
نفور المرأة من زوجها لظنها أنه يتخيل أخرى عند الجماع
لا حرج في جماع الزوجة التي تضع لصاقة طبية
حكم الاتفاق على الزواج بدون جماع
معاشرة الزوج لامرأته بشكل سطحي ومنعها من الإنجاب لا يجوز
شرط جواز تخيل جماع الزوجة لغاية التلذذ والإنزال
ترك إمتاع ومعاشرة الزوجة لا يجوز