عنوان الفتوى: بيع الأرض المشتراة بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أسأل حضراتكم عن ما هو حكم الأرض التي تم شراؤها بقروض بنكية مدفوعة الفوئد، وهل يجوز بيعها والاستفادة بثمنها، وهل يمكن تطهير هذه الأموال أم لا يجوز الانتفاع بها.. ولحضراتكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تحريم الربا هو من المسائل المعلومة ضرورة، فقد قال تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبا{البقرة: 275} وقال متوعدا عليه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة 278-279}.

ولكن الأرض المشتراة بقرض ربوي تعتبر ملكا لمن اشتراها، وله أن يتصرف بها كما يريد، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره؛ إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.

وعليه، فلا مانع من بيع الأرض المذكورة وانتفاع مالكها بثمنها، وليبادر إلى التوبة من هذا الإثم الكبير وليعقد العزم أن لا يعود إلى مثله.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري