عنوان الفتوى: التعامل بالعملات المزورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من وجد معه عملة مزورة لم يتذكر من أين أخذها، وما حكم العمل بعملة مزورة لدولة معادية للإسلام والمسلمين أو مغتصبة لأرضهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وجد عملة مزورة لا يدري من أين أخذها يحرم عليه التعامل بها، وسواء في ذلك أكانت عملة لبلد معاد للإسلام والمسلمين ومغتصبة لأرضهم أم لا، لما في التعامل بها من خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل وإلحاق الضرر بالطرف المتعامل معه بها. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 10130.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض