عنوان الفتوى: التعامل بالعملات المزورة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من وجد معه عملة مزورة لم يتذكر من أين أخذها، وما حكم العمل بعملة مزورة لدولة معادية للإسلام والمسلمين أو مغتصبة لأرضهم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجد عملة مزورة لا يدري من أين أخذها يحرم عليه التعامل بها، وسواء في ذلك أكانت عملة لبلد معاد للإسلام والمسلمين ومغتصبة لأرضهم أم لا، لما في التعامل بها من خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل وإلحاق الضرر بالطرف المتعامل معه بها. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 10130.
والله أعلم.