عنوان الفتوى: الضمان الاجتماعي والتأمين التجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الفرق في الحكم الشرعي بين الضمان الاجتماعي الذي يتضمن تعويضا عند الوفاة و مبدأ التأمين على الحياة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضمان الاجتماعي جائز بشروط هذه الشروط تميزه عن التأمين على الحياة أو غيرها، وأهم ما في المسألة أن الضمان الاجتماعي يجب أن يقوم على مبدأ التعاون والإرفاق وليس المعاوضة والربح كما هو حال التأمين إلى غير ذلك من الفوارق. وراجع للمزيد الفتوى رقم:29228 ، وما أحيل فيها على فتاوى مشابهة، وإذا راجعت هذه الفتاوى فالمرجو أن يتضح لك الفرق بين الضمان الاجتماعي الجائز وبين التأمين التجاري.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به