عنوان الفتوى: ما يلزم من قتل أخته خطأ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أقود جرارا وأختي كانت خلفي فرجعت دون أن أنتبه إليها فدهستها فماتت كان ذلك في 2/9/1992 علما أني من مواليد 5/7/ 1979 فهل تجب علي الكفارة أم ماذا ؟ جزاك الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر منك من قتل هو من باب القتل الخطأ فتجب الدية على عصبتك وتجب عليك كفارة القتل التي سبق تفصيلها في الفتوى رقم : 5914 ، هذا إذا كان القتل قد صدر منك وأنت بالغ، وعلامات البلوغ تقدمت في الفتوى رقم : 10024 ، وإن كان القتل حصل منك قبل البلوغ فتفصيل ذلك في الفتوى رقم : 31410 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدية والكفارة في قتيل حادث السيارة بين الوجوب وعدمه
تعريف قتل الخطأ ومدى اعتبار قتلى الحوادث منه
تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
ما يجب في قتل الخطأ حال كون نسبة الخطأ فيه 50%
صور التسبب في إسقاط الجنين الموجب للضمان
حكم من صدم جثة إنسان ملقاة على الطريق
الواجب على من قتل شخصا وهو تحت تأثير المس والسحر