عنوان الفتوى: القيام عند الإقامة وتكبيرة الإحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الإقامة (يعني الوقوف عند إقامة الصلاة) شرط أو ركن من أركان الصلاة ومن غيرها الصلاة تبطل ولقد سمعت رأيين متناقضين والرجاء أن تفيدوني بكل الآراء التي تناولت موضوع الإقامة ؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المراد القيام عند إقامة الصلاة قبل تكبيرة الإحرام فالجواب أنه غير واجب ولا نعلم أحدا قال بوجوبه ولا أنه شرط من شروط الصلاة، وإنما اختلف العلماء في تعيين الوقت الذي يستحب فيه القيام عند الإقامة كما أسلفنا في الفتوى رقم : 20796 ، وإن كان المراد القيام أي وقوف الشخص ليكبر تكبيرة الإحرام فهذا ركن من أركان الصلاة مثل القيام أثناء قراءة الفاتحة، وانظري الفتوى رقم : 12455 ، هذا في الفرض وفي حق من يستطيع القيام، أما غير المستطيع فلا يكلف ما لا يستطيع وتصح صلاته قاعدا، وانظري الفتوى رقم : 25092 .

والله أعلم .

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
قطع الصلاة بين الجواز وعدمه
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس