عنوان الفتوى: ما للزوج من سيارة الزوجة إذا دفع بعض ثمنها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تقدم لي زوجي وكانت شقته بعيدة وتحتاج إلى وجود سيارة ولم يكن يملك هو سيارة وقال لأبي إننا سنستخدم السيارة التي تملكها ابنتك (أنا) ..وكان لدي سيارة مستعملة آنذاك وكان المشوار للمنزل يحتاج إلى سيارة جديدة وقوية ولم يكن بمقدور زوجي شراء سيارة جديدة. بعت سيارتي القديمة ووضعتها مقدما في سيارة جديدة وأكمل زوجي على مبلغ المقدم بمبلغ اقترضه من أخي ثم أعاده إليه لاحقا والجزء الذي شارك فيه يعادل 1/3 المقدم وأنا شاركت بالثلثين.. حصل زوجي على وظيفة بعدها بمرتب عال فدفع أقساط السيارة لمدة 15 شهرا ثم ترك العمل منذ 21 شهرا ..في خلال هذه المدة سددت أنا الأقساط من راتبي وكانت تمثل عبئا علي وكانت تقريبا تستهلك ثلثي مرتبي وكان هذا صعبا علي خاصة أن زوجي كان ولا زال لا يعمل وليس له دخل من وقتها.. طبعا كنا نستخدم السيارة أنا وهو في السفر وفي كل مشاويرنا..تقول لي أمي إن السيارة لكِ وإن ما دفعه زوجي من أقساط عندما كان يعمل إنما هو بسبب قوامته كرجل وإن عليه الإنفاق كما أن هذه السيارة قد استفاد منها بسبب بعد شقة الزوجية فما دفعه فيها مقابل هذه الاستفادة وعليه القوامة فليس له الحق في مطالبتي بأي مبالغ إذا بعت السيارة.. وقال لي أخي بل له ما دفعه من مقدم. ويقول زوجي بل لي المقدم + الأقساط التي دفعتها. وأنا أريد أن أبيع السيارة ولا أدري ما حق زوجي في هذه السيارة بالذات.. على العلم أنه قال لي إنه كان في نيته منذ البداية أن تكون هذه السيارة لي ولكن عندما تدخلت أمي وقالت لي إن السيارة ملكك فإنه الآن يقول إنها ملكنا نحن الاثنين.. برحاء الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد اتفقت أنت وزوجك على الاشتراك في شراء هذه السيارة فلزوجك من ملكية هذه السيارة بمقدار ما دفع فيها من مقدم وأقساط منسوبا إلى ثمنها الأساسي فلو كان ثمنها على سبيل المثال 60000 فدفع 20000 فله من ملكيتها الثلث وبالتالي فله من ثمنها إذا بيعت الثلث وهكذا.

أما إن كنتما لم تتفقا على الاشتراك في شرائها إنما أراد أن يعينك على شرائها فقط فإن المبلغ الذي دفع من مقدم وأقساط إنما هو دين له عليك يجب أن توفيه إياه إلا أن يتنازل عن حقه، وليس في كون القوامة له وبعد سكن الزوجية ما يسقط حقه فيما دفع في تملك هذه السيارة، كما لا يؤثر في ذلك أنه نوى أن يهبها لك؛ لأن الهبة لا تنعقد بمجرد النية كما هو موضح في الفتوى رقم: 43119.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع