عنوان الفتوى: التائب من الربا له رأس ماله فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم وضع المال في بنك فيصل الإسلامي ولو قام أحد الأشخاص بوضع أموال في بعض الشركات وأفلست هذه الشركات وتم أخذ رؤوس الأموال فقط مع العلم بأن هذه الشركات كانت تضع فائدة محددة فهل رؤوس الأموال تعد ربا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إيداع المال في البنوك أو الشركات بشرط ضمان هذه الودائع وأخذ فائدة محدودة عليها يعد ربا محرما، مهما اختلفت الأسماء والعناوين لهذا الإيداع، وعلى من تورط في ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وسحب وديعته فورا. وأما ما ترتب عليها من فوائد فيجب عليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة.

لقوله تعالى في حق التائب من الربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}

فدلت الآية الكريمة على أن للتائب رأس ماله فقط، وما سوى ذلك فيجب التخلص منه في وجوه الخير ومصالح المسلمين. وراجع للمزيد الفتوى رقم:  34940.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه