عنوان الفتوى: حكم الدم المتقطع الخارج بعد الولادة القيصرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تكون مدة 10 أيام فترة كافية لفترة النفاس لدى امرأة ولدت قيصرية وبدأ الدم بالتقطع، وإذا نزل الدم يكون قليلا جداً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنزول الدم بسبب الولادة القيصرية يعتبر نفاساً، كما في الفتوى رقم: 14201، وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح ولا حد لأقله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58315.

فالمرأة المذكورة إذا استمر عليها دم النفاس متقطعاً ولو قليلاً فهي في حكم النفساء حتى تكمل الأربعين، وإن رأت الطهر من قصة بيضاء أو جفوف المحل فيجب عليها الاغتسال، ويجب عليها ما يجب على الطاهرات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8293.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان