عنوان الفتوى: نية الطلاق في المستقبل لا يترتب عليها حكم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم من يعاشر زوجته وهو يخفي في نفسه نيته المستقبلية بطلاقها والزواج بغيرها؟ ثم ما الحكم إذا صارحها بنيته في المستقبل المجهول أن يطلقها ويتزوج بغيرها؟ وهل هناك كفارة لهذا العمل والسلوك ؟جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الطلاق يقع: بنية الرجل الطلاق وبعبارته ( تلفظه به)، ولا تكفي النية وحدها في ‏إيقاعه، فمن تزوج امرأة زواجاً صحيحاً، ثم بعد مدة من زواجهما نوى طلاقها فيما ‏يستقبل من الزمان فلا شيء يترتب على هذه النية، وما عليه إلا أن يغير نيته إلى إدامة ‏النكاح، واستمرار المعاشرة بالمعروف، والتعوذ بالله تعالى من همزات الشيطان الذي يسعى ‏إلى التفريق بين المرء وزوجه، ولا داعي لإخبار الزوجة بهذه النية السوء، وإرعابها ، فتصبح ‏مهمومة مكتئبة لذلك.‏
أما عقد النكاح المصاحب لنية الطلاق فيراجع في حكمه الفتوى رقم : 3458
والله أعلم.‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق