عنوان الفتوى: ماتت عن أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختين لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة لها أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختان من الأب. فهل للأختان من الأب حق الإرث منها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فليس للأخوات الشقيقات ولا للأختين للأب شيء من تركة هذه المرأة لأن الجميع ‏محجوب بالأب، ‏
وما تركته هذه المرأة هو لأمها وأبيها على النحو التالي: للأم السدس لوجود جمع من ‏الأخوات والباقي للأب جميعاً.‏
والله أعلم. ‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء