عنوان الفتوى: ماتت عن أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختين لأب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
امرأة لها أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختان من الأب. فهل للأختان من الأب حق الإرث منها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للأخوات الشقيقات ولا للأختين للأب شيء من تركة هذه المرأة لأن الجميع محجوب بالأب،
وما تركته هذه المرأة هو لأمها وأبيها على النحو التالي: للأم السدس لوجود جمع من الأخوات والباقي للأب جميعاً.
والله أعلم.