عنوان الفتوى: أداء الحج عن الأم مقدم على الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحمد لله أديت فريضة الحج وأعزم على حجة ثانية مرافقا لزوجتى ولا أدرى لمن أهب هذه الحجة لأي من والدي الذين توفيا. والدي أم والدتى رحمهما الله ؟ مع العلم بأن والدتي كانت مواظبة على الصلوات والأعمال الطيبة وقد كان والدي أقل استمرارية في أداء الصلاة . أرجو الإفادة وفقكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي أن تجعل هذه الحجة لمن لم يحج منهما، فإن كانا لم يحجا جميعاً، فقدم منهما من كان قادراً على أداء الحج مستطيعاً لذلك ولم يحج، فإن استويا في ذلك، فنرى أن تقدم الأم فهي أعظم حقاً. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما