عنوان الفتوى: غير البالغ... وكفارة اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنت عمرها اثنتى عشرة سنة ما الواجب عليها في كفارة الحنث في اليمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه البنت لم تبلغ بعد، فيمينها غير منعقدة أصلاً، فإن حنثت قبل بلوغها، فلا كفارة عليها إجماعاً، لأن اليمين إيجاب أمر معين، وغير البالغ لا يجب عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" كما في المسند والسنن، وقد اختلف أهل العلم في الصبي إذا حلف قبل بلوغه، ثم حنث بعد بلوغه هل تلزمه كفارة أم لا؟ والجمهور على أنه لا تلزمه كفارة، لأن يمينه غير منعقدة أصلاً، فلا يترتب عليها حكم.
أما إن كانت هذه البنت قد حلفت بعد بلوغها، وحنثت فعليها كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم:
href="ShowFatwa.php?Option=FatwaId&Id=2022">2022.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها