عنوان الفتوى: يجوز دفع الأخ الزكاة لإخوانه إن كانوا فقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ مريض وله أسرة وحالته المالية سيئة ومرضه عبارة عن حالة نفسية ويحتاج لمبالغ كبيرة للعلاج ومصاريف أبنائه في التعليم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

       الحمد لله رب العالمبن والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
يجوز أن تدفع الزكاة إلى أخيك هذا إن كان على الحالة التي ذكرت بل إن ذلك أولى، لما في المسند والسنن أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة" رواه أحمد. وعليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تقطع بهذه الزكاة ما كنت تصرفه على أخيك فإن أديت إليه الزكاة بنية أن تقطع بها ما كنت تعطيه فقد عصيت الله، والزكاة ما زالت في ذمتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" والله تعالى اعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب