عنوان الفتوى: الأيمان المتعددة... وما يتعلق بها من أحكام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقسمت اليمين على عدة مواضيع ، ولكن لا أذكر كم مرة اثنتين أو ثلاث مرات ، فعلى أي أساس سوف تكون الكفارة؟وهل يجوز التبرع بهذه الكفارة للجمعيات الخيرية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كنت قد أقسمت أيماناً متعددة على عدة مواضيع وحنثت فيها فتلزمك كفارات ‏بقدر الأيمان التي حنثت فيها، أوخالفت فيها ما حلفت على فعله أو تركه، أما كونك ‏لا تتذكر كم مرة حنثت فيها، فالعبرة هنا بغلبة الظن. فإن غلب على ظنك أنها ثلاث ‏فهي ثلاث، وهكذا حتى تبرأ الذمة. وصورة المسألة: لو أنك قلت مثلاً: والله لا آكل ‏هذا الطعام، ووالله لا ألبس هذا الثوب، ووالله لا أذهب إلى هذا المكان. فإن أكلت، ‏ولبست، وذهبت إلى المكان، فيلزمك ثلاث كفارات. وإن قلت: والله لا آكل، ولا ‏ألبس، ولا أذهب… ثم حنثت في الجميع أو بعضه فتلزمك كفارة واحدة في هذه ‏الحالة، لأن اليمين هنا لم تتعدد وإنما هي يمين واحد. بخلاف الصورة الأولى. انظر المغني ‏لابن قدامة (13/474). ولا مانع من دفع الكفارة لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوق ‏بها لتتولى إعطاءها للفقراء. والله أعلم.‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها