عنوان الفتوى: حكم من اقترض بفائدة لعمل مشروع صغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بناء على ظروف عدم وجود فرص عمل اقترضت مبلغا من المال بضمان أرض وذلك لعمل مشروع صغير والحمد الله المشروع اشتغل وتم البدء في سداد القرض ولكن من فلوس القرض أيضا دفعت مبلغا من المال مقابل الحصول على تأشيرة سفر وتم السفر وتم سداد القرض كاملا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد اقترضت قرضا ربويا فقد ارتكبت إثما يستوجب التوبة إلى الله عز وجل، فإذا حصل ذلك منك فقد فعلت المطلوب، ونسأل الله أن يغفر لك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

ومن اقترض بالفائدة فعمل في هذا القرض في مشروع أو غيره فأرباحه حلال لأن الإثم تعلق بذمة المقترض لا بعين المال لاسيما إذا تم سداد القرض.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 67336.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط