عنوان الفتوى: نصيب ابن الأخ من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمي توفاه الله ولم يترك إلا ثلاث بنات بخلاف إخوته وأخواته، ووالدي توفاه الله، فهل يحق لنا أن نرثه أم لا، وما حكم توزيع الميراث؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ، فإذا كان عمك الذي توفي قد ترك إخوة ذكوراً فإنكم أبناء أخيه لا ترثون بل تحجبون بالإخوة، وإذا لم يترك عمك وارثاً غير بناته وأخويه فإن لبناته الثلثين فرضاً، ولإخوته باقي ماله تعصيباً إذا كانا شقيقين أو لأب، فإن كان أحدهما شقيقاً حاز بقية المال دون غير الشقيق.

وأما حكم توزيع الميراث.. فإن الميراث بعد وفاة الميت حق لورثته، والواجب تقسيمه على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكل وارث الحق في المطالبة بنصيبه، وله التنازل عنه أيضاً، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 39731، والفتوى رقم: 17750.

ونرجو مراجعة المحكمة الشرعية لتقسيم التركة المذكورة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء