عنوان الفتوى: منع الرجل زوجته من الاتصال على أقاربها من الشباب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهمنعت زوجتى من الاتصال بأحد أقاربها من الشباب و ذلك لأنه كان يريد الزواج منها قبلى.و هى والحمد لله متدينة و لا تمانع في ما فعلته و لكنها تخشى أن يكون ذلك قطيعة للرحم.فما حكم الدين في هدا الأمر و أيضاً حكم الاتصال بأى شاب من العائلة؟جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لك الحق أن تمنع زوجتك من الاتصال بمن كان يريد الزواج منها، بل عليك أن تمنعها من ذلك، وجزاها الله خيراً حيث أنها لم تعص أمرك، واتصالها بالقريب الموصوف بأنه كان يريد أن يتزوج منها، أو بغيره ممن ليس محرماً لها لا يجوز، ولا يترتب على عدمه قطع رحم، وذلك لما قد ينشأ عن هذا الاتصال من الفتنة، والوقوع فيما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة